ينص القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، في المادة الخامسة منه، على أنه يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ووفقا لنص القانون، يكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
القانون يحدد ضوابط الانضمام إلى التحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل
الأحد، 26 مايو 2024 08:02 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى
كتبت: سمر سلامة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة