رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. 9 مبادئ قضائية حديثة للنقض حول الحيازة وثبوت الملكية"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يتضمن 9 مبادئ قضائية بشأن الحيازة وثبوت الملكية، في الطعن المقيد برقم 11390 لسنة 87 قضائية، قالت فيه: " 1- البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها.
2- الحيازة تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك بإستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه، ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يُسَوِّغ له ذلك أصلاً.
3- أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفي وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها.
4- متى ثبت وضع اليد الفعلي للمستأجر، فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره، ويتم التقادم لمصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدي إليه.
5- وأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل، فله أن يستند إليها عند الحاجة.
6- إذ كان تقرير الخبير قد استند إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
7- لا يجوز للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح، وإلا كان حكمها قاصراً.
8- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها.
9- لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون".
وتضيف "المحكمة": وكانت الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يُسَوِّغ له ذلك أصلاً، وأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل، فلهذا فله أن يستند إليها عند الحاجة، فمتى ثبت وضع اليد الفعلي للمستأجر، فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره، ويتم التقادم لمصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدي إليه، وأيضاً أن البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها، ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقره القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة