ذكر قانون حماية البيانات الصادر برقم 151 لسنة 2020 أن الــبت في الطـلـب ومستنداته يكون خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.
ونص القانون في مادته العاشرة أنه يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية بالإجــراءات الآتيــة :
١ - أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني .
٢ - التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها .
٣ - الــبت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه ، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة